التأمين
والمتانة ووضع جهاز محدد للسرعات والصندوق الأسود والمثلث العاكس وحقيبة الإسعافات
الأولية.. شروط الترخيص الجديدة للسيارات النقل والأتوبيسات
لا يجوز الترخيص
للدراجات «العجلة» وعربات اليد إلا بعد التحقق من قدرة المرخص له علي القيادة
والإلمام بقواعد المرور!
قسم المرور له الحق في تحديد الجهات والأوقات التي
يمنع فيها سير المركبات وتحديد خط ومواعيد السير
ضباط المرور لهم الحق في
«كلبشة» أي سيارة يرون أنها تعوق حركة المرور!
أي سائق أجرة يمتنع عن نقل
الركاب أو تشغيل العداد أو طلب أجر أكثر من المقرر له يعاقب بغرامة لا تقل عن 30
جنيهاً ولا تزيد علي 1500 جنيه
في حالة العودة إلي ارتكاب مخالفة بعينها
خلال 6 أشهر تضاعف مدة سحب الرخصة وتلغي في حالة المخالفة مرة أخري ولا يجوز إعادة
الترخيص قبل ثلاث سنوات!
إذا تم إلقاء أي مخلفات من السيارة يعاقب السائق
بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه وإذا كانت السيارة تصدر أصواتًا
مزعجة ينبعث منه دخان كثيف أو عادم أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال يتم توقيع
غرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي 1000
حزام الأمان غرامته من 100 إلي
300 جنيه والمحمول نفس الغرامة والسير عكس الاتجاه من 1000 إلي 3000 جنيهاً وفك
«الكلابش» من 200 إلي 1000 جنيه
المحافظ هو المختص وحده بتحديد تعريفة ركوب
التاكسي والتوك توك وأجر سيارات نقل الموتي
بما أن قانون المرور الجديد الذي
بدأ العمل به وتطبيقه رسمياً في الأول من أغسطس الجاري، قد أصبح أمراً واقعاً لا
فكاك منه واعتبره المواطنون قبل السائقين مفاجئاً وصادماً خاصة مع وجود حالة من
التوهان والالتماس وعدم الفهم التي صاحبت بدء العمل به
وفيما يلي نص
القانوني والعقوبات ومجموعة من التعريفات المرورية.
مادة(1): يكون استعمال
الطرق أياً كانت طبيعتها في المرور علي الوجه الذي لا يعرض الأرواح أو الأموال
للخطر أو يؤدي إلي الإخلال بأمن الطريق أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له، أو يقلق
الراحة أو يضر بالبيئة.
ويقصد بالطرق في تطبيق أحكام هذا القانون الطريق
العام، والطرق التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية إذا كانت داخلة في تقسيمات
أو تجمعات سكنية أو صناعية أو سياحية أو أي تجمعات أخري.
مادة(2): مع عدم
الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية النافذة في البلاد لا يجوز بغير ترخيص من قسم
المرور المختص تسيير أية مركبة في الطريق، وفيما عدا دراجات الركوب وعربات اليد لا
يجوز لأحد بغير ترخيص من القسم المذكور قيادة أي مركبة في الطريق.
ويقصد
بقسم المرور المختص قسم المرور التابع لإدارة المرور في المحافظة التي يوجد بها محل
إقامة طالب الترخيص.
الفصل الثاني
المركبات وأنواعها
مادة(3):
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمركبة كل ما أعد للسير علي الطرق من آلات ومن
أدوات النقل والجر.
والمركبات نوعان:
مركبات النقل السريع وهي
السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات النارية والمعدات الثقيلة
«اللوادر، الحفارات، الأوناش، الجرافات، البلدوزرات» وغير ذلك من الآلات المعدة
للسير علي الطرق.
ومركبات النقل البطيء وهي الدراجات غير النارية والعربات
التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان.
ويلحق وزير الداخلية، بقرار منه، أي نوع
جديد من المركبات بأحد الأنواع المذكورة في هذا القانون.
ولا تسري أحكام هذا
القانون علي المركبات التي تسير علي الخطوط الحديدية إلا فيما ورد به نص في هذا
القانون.
الفرع الأول
مركبات النقل السريع
مادة (4) السيارة
مركبة ذات محرك آلي تسير بواسطته، ومن أنواعها ما يلي:
1- سيارة خاصة: وهي
المعدة للاستعمال الشخصي.
2- سيارة أجرة: وهي المعدة لنقل الركاب بأجر شامل
عن الرحلة.
ويجوز طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص
السماح لها في دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الراكب، ويحظر تسيير السيارة
التي تخضع لهذا النظام خارج المحافظة المرخصة بها إلا بتصريح من إدارة المرور
المختصة.
ولا يجوز الترخيص بالسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي يكون
قد مضي علي صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة،
وكذلك لا يجوز الاستمرار في الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضي
علي صنعها عشرون سنة.
وفي جميع الأحوال يسمح لمالك المركبة الأجرة بنقل
الترخيص الساري لمركبته إلي المركبة الجديدة المستبدلة بها، وذلك مع عدم الإخلال
بجواز ترخيصها كسيارة خاصة.
3- سيارة نقل الركاب: وهي المعدة لنقل عدد من
الركاب لا يقل عن ثمانية وأنواعها:
أ- سيارة نقل عام للركاب «أتوبيس أو
تروللي باص»: وهي المعدة لنقل الركاب بأجر محدد عن كل راكب وتعمل بطريقة منتظمة في
حدود معينة طبقاً لخط سير معين
ـ اجتياز اختبار فني في القيادة وفي قواعد المرور
وآدابه وذلك بعد أداء رسم مقابل الاختبار وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الرسم
وأحوال استحقاقه.
5 ـ بالنسبة للرخص الواردة في البنود 2 و3 و4 و6 و12 من
المادة السابقة ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف
مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة، وينظم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية إجراءات
إخطار الإدارة العامة للمرور بالأحكام النهائية الصادرة في هذه
الجرائم.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التي
ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروطالمطلوبة، كما تح عنهم من المؤسسات
العقابية دون تقيد بأحكام البند 5 من هذه المادة أو الفقرة الثانية من المادة
36.
مادة 35 مكرراً: يشترط لمنح رخص القيادة لأول مرة إجادة القراءة
والكتابة.
مادة 35 مكرراً: يعاد اختبار كل قائد مركبة ارتكب حادثاً ترتب
عليه حدوث وفاة أو إصابة وفقاً لذات الشروط والاختبارات الواردة في المادة 35، ودون
إخلال بما ورد في نص المادة 36 من هذا القانون.
مادة 36: يجوز الامتناع عن
منح ترخيص القيادة لمن سبق الحكم عليه في جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادة مركبة
وذلك خلال ثلاث سنوات من تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضي المدة، أو من تاريخ الحكم
إذا اقترن بوقف تنفيذ العقوبة.
وإذا حكم عليه مرة أخري في إحدي الجريمتين
المشار إليهما في الفقرة السابقة خلال ثلاث سنوات، فلا يجوز منح ترخيص القيادة إلا
بعد انقضاء الثلاث سنوات تحسب علي الوجه السابق.
مادة 37: تكون مدد سريان
الرخص المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون كما يلي:
1 ـ عشر سنوات
بالنسبة للبند «1»
2 ـ خمس سنوات بالنسبة للبنود «5» و«7» و«12».
3 ـ
ثلاث سنوات بالنسبة للبنود «2 و3 و4 و6 و8».
4 ـ ستة أشهر بالنسبة للبند
«13».
5 ـ مدة الخدمة بالنسبة للبندين «10» و11».
ويكون تجديد الرخص
خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدتها، ويشترط عند كل تجديد توافر الشروط
المطلوبة لمنح الترخيص عدا البندرقم «4» من المادة 35 من هذا القانون.
مادة
38: علي المرخص له عند تغيير محل إقامته إخطار قسم ال
ويترتب علي عدم مراعاة
الميعاد في الحالة الثانية اعتبار الرخصة ملغاة.
مادة 39: تسري رخصة القيادة
الأجنبية أو الدولية للمدد المصرح بها طبقاً للاتفاقات الدولية النافذة في البلاد
علي ألا تجاوز مدة صلاحيتها في الدولة الصادرة منها ولا يعتد بتجديدها في الخارج
أثناء وجود المرخص له بالبلاد.
وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات منح
حاملي تلك الرخص رخص قيادة طبقاً لهذا القانون وأنواعها.
مادة 40: يحدد وزير
الداخلية بقرار منه الجهة التي تتولي منح رخص القيادة الدولية وشروط منحها والرسوم
المستحقة.
مادة 41: علي المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجال
الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك.
مادة 42:...........
مادة 43: لا
يجوز لأحد ممارسة مهنة معلمي قيادة المركبات إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من
إدارة المرور المختصة.
ولا يجوز إنشاء أو إدارة
وتحدد اللائحة
التنفيذية لهذا القانون شروط منح الترخيص وتجديده، ونظم التعليم،
والامتحان.
الباب الثالث
رخص تسيير وقيادة مركبات النقل
البطيء
الفصل الأول
رخص تسيير مركبات النقل البطيء
مادة 44:
يشترط للترخيص بمركبات النقل البطيء ما يأتي:
1 ـ الوفاء بالضرائب والرسوم
المقررة في هذا القانون.
2 ـ التأمين من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث
المركبة بالنسبة لأنواع المركبات التي يحددها المحافظ المختص بقرار منه.
3 ـ
استيفاء المركبة شروط الصلاحية للسير بما لا يؤثر علي سلامة الطرق وأمن المرور بها
والتي يحددها المحافظ المختص لكل نوع منها، كما يحددالشروط الواجب توافرها في
حيوانات الجر.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وتجديده والجهة التي
تتولاه والنماذج اللازمة.
مادة 45: تسري الرخصة للمدة المؤداة عنها الضريبة،
ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية أن يضع نظاماً لسريان الرخص لمدد أطول علي أن تعتبر
الرخصة ملغاة إذا لم تؤد الضرائب والرسوم المستحقة عنها في موعد لا يجاوز الثلاثين
يوماً التالية لهذه المدة.
مادة 46: تسري الرخصة في نطاق المحافظة التي
تتبعها الجهة الصادرة منها، ومع ذلك يجوز للمحافظ المختص بالتنسيق مع المحافظات
الأخري وضع نظام لتسيير هذه المركبات في أكثر من محافظة.
مادة 47: مع عدم
الإخلال بالأحكام الواردة في هذا الفصل، تسري علي رخص مركبات النقل البطيء أحكام
المواد 10 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و27 و28 فقرة أولي
وثانية و31 و32 و33 من هذا القانون.
الفصل الثاني
رخص قيادة مركبات
النقل البطيء
مادة 48: أنواع رخص قيادة مركبات النقل البطيء هي:
1 ـ
رخصة قيادة عربة ركوب أو عربة نقل موتي.