الحجاب
- أن يغطي جميع البدن؛ لقوله -تعالى-: (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ).
2-
أن لا يكون زينة في نفسه؛ لقوله -تعالى-: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا)، والمقصود من الأمر بالجلباب إنما هو ستر زينة
المرأة، فلا يعقل حينئذٍ أن يكون الجلباب نفسه زينة.
ولذلك
قال الإمام الذهبي -رحمه الله-: "ومن الأفعال التي تلعن عليها المرأة
إظهار الزينة والذهب واللؤلؤ تحت النقاب، وتطيبها بالمسك والعنبر إذا
خرجت، ولبسها الصباغات والأزر الحريرية والأقبية القصار مع تطويل الثوب
وتوسعة الأكمام وتطويلها، وكل ذلك من التبرج الذي يمقت الله عليه، ويمقت
فاعله في الدنيا والآخرة".
3- أن يكون صفيقـًا لا يشف؛ لأن الستر لا يتحقق إلا به، قال -صلى الله عليه وسلم-: (سَيَكُونُ
فِي آخِرِ أُمَّتِي نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ، عَارِيَاتٌ، عَلَى رُءُوسِهِنَّ
كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ، الْعَنُوهُنَّ، فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ) (رواه أحمد والطبراني، وصححه الألباني).
قال
ابن عبد البر -رحمه الله-: "أراد النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء
الخفيف الذي يصف ولا يستر، فهن كاسيات بالاسم، عاريات في الحقيقة".
4-
أن يكون فضفاضًا غير ضيق؛ لأن الغرض من الثوب هو رفع الفتنة، ولا يحصل ذلك
إلا بالفضفاض الواسع، وقد قال أسامة بن زيد -رضي الله عنهما-: (كَسَانِي
رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قُبْطِيَّةً كَثِيفَةً كَانَتْ
مِمَّا أَهْدَاهَا دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ فَكَسَوْتُهَا امْرَأَتِي
فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: (مَا لَكَ لَمْ
تَلْبَسِ الْقُبْطِيَّةَ)؟. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتُهَا
امْرَأَتِي. فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: (مُرْهَا
فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلاَلَةً إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ
عِظَامِهَا) (رواه أحمد، وحسنه الألباني).
5-
ألا يكون مطيبًا؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ
اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ
زَانِيَةٌ)(رواه النسائي، وحسنه الألباني)، وسبب المنع منه واضح، وهو ما
فيه من تحريك داعية الشهوة.
6- أن لا يشبه لباس الرجال؛ لحديث أبي
هريرة -رضي الله عنه- قال: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-
الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ
الرَّجُلِ) (رواه أبو داود، وصححه الألباني).
7- أن لا يشبه ثوب
الكافرات؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ
مِنْهُمْ) (رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني)، كما دعا إلى مخالفتهم
فقال: (وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ) (رواه أحمد والبيهقي، وحسنه
الألباني)، (خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ) (متفق عليه)، (خَالِفُوا
الْمَجُوسَ) (رواه مسلم).
8-
أن لا يكون ثوب شهرة؛ وهو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس سواء كان
الثوب نفيسًا يلبسه تفاخرًا بالدنيا وزينتها، أو خسيسًا يلبسه إظهارًا
للزهد،
قال -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا
أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ أَلْهَبَ
فِيهِ نَارًا) (رواه أحمد وابن ماجه، وحسنه الألباني).
ونحن حين نتكلم عن الحجاب نتحدث عن منظومة كاملة يجب أن تلتزمها المرأة حتى تؤتي ثمارها:
الأمر
الأول: القرار في البيت وعدم الخروج منه إلا لحاجة؛ لقوله -تعالى-:
(وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ
الأُولَى) (الأحزاب:33).
الأمر الثاني: التزام الحجاب الشرعي الذي
تحدثنا عنه عند الخروج من بيتها لحاجة؛ لقوله -تعالى-: (يُدْنِينَ
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا
يُؤْذَيْنَ).
الأمر الثالث: عدم الاختلاط بالرجال، قال الله
-تعالى-: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ
وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ)
(الأحزاب:53).
الأمر الرابع: عدم الخضوع بالقول وتمييعه؛ لقوله
-تعالى-: (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ
مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفًا) (الأحزاب:32).
الأمر الخامس:
عدم لفت النظر إلى الزينة المخفية؛ لقوله -تعالى-: (وَلا يَضْرِبْنَ
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ).
الأمر السادس: ألا تسير في وسط الطريق إذا خرجت من بيتها (لَيْسَ لِلنِّسَاءِ وَسَط الطَّرِيقِ) (رواه البيهقي، وحسنه الألباني).
الأمر
السابع: أن لا تخلو برجل أجنبي، قال -عليه الصلاة والسلام-: (أَلاَ لاَ
يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ)
(رواه أحمد والترمذي، وصححه الألباني)، وقوله: (لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ
بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) (متفق عليه).
الأمر الثامن:
عدم مصافحتها وملامستها للرجل الأجنبي؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:
(لأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ
لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لا تَحِلُّ لَهُ) (رواه الطبراني، وصححه
الألباني)، وقال -صلى الله عليه وسلم-: (وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ)
(متفق عليه)، يعني اللمس.
الأمر التاسع: عدم خروجها متطيبة متعطرة.
الأمر العاشر: غض البصر، قال الله -تعالى-: (قُلْ
لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ
ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ . وَقُلْ
لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ
فُرُوجَهُنَّ... ).
الأمر
الحادي عشر: أن لا تسافر إلا مع ذي محرم منها؛ لقول النبي -صلى الله عليه
وسلم-: (لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) (متفق عليه).
فعلى
المسلمين أن يتقوا الله -تعالى-، وأن يلزموا نساءهم وبناتهم التحجب
والتستر، وأن يحذروا غضب الله، وعظيم انتقامه؛ فإنه قد صح عن النبي -صلى
الله
عليه وسلم- أنه قال: (إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكَرَ فَلَمْ
يُغَيِّرُوهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ) (رواه أحمد
وابن ماجه، وصححه الألباني).
وأسأل الله العظيم أن يصلح نساءنا
وبناتنا، فهو ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله
وصحبه وسلم.www.salafvoice.com
موقع صوت السلف