الحبار مدير عام المنتدى
عدد المساهمات : 12635 تاريخ التسجيل : 02/05/2007 العمر : 38 الموقع : فى غيابات الهندسة المدنية رقم العضوية : 3 Upload Photos : أهم مواضيعى :
| موضوع: المستندات المطلوبة من المهندس أو المكتب الهندسي لاستخراج الترخيص للبناء الجمعة 4 يناير - 17:49 | |
| المستندات المطلوبة من المهندس أو المكتب الهندسي لاستخراج الترخيص
أولا: المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص بناء جديد: ١ ق طل ال خ إل ال ة الإ ا ة ال أ ال ك ال ل ال ذ المستندات المطلوبة من المهندس أو المكتب الهندسي لاستخراج الترخيص - يقدم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية من المهندس أو المكتب الهندسي على النموذج المنصوص عليه باللائحة مرفقا به المستندات الآتية : المستندات الدالة على ملكية الأرض موضوع الترخيص (يكون المالك أو من سيصدر الترخيص باسمه ● مسئولا عن سلامة هذه المستندات). صورة من بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر الترخيص باسمه . ● حضور المالك بنفسه والذي سيصدر باسمه الترخيص للتفويض أو تقديم توآيل رسمي باسمه أو من ينوب عنه ● للمهندس أو المكتب الهندسي للسير في إجراءات استخراج الترخيص . حساب قيمة الأعمال طبقا للنموذج المنصوص عليه باللائحة . ● شهادة صلاحية الأعمال للترخيص طبقا للنموذج المنصوص عليه باللائحة مرفقا بها صورة بيان صلاحية الموقع للبناء من ● الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادر عن الجهة الإدارية المختصة موقعة من المهندس أو المكتب الهندسي . ثلاث نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي. ● في حالة المباني التي تخضع للمادة ( ٤٦ ) من القانون وهى أنه لا يجوز إصدار ترخيص بناء أو البدء في تنفيذ الأعمال ● التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأآثر أو المبنى المكون من أربعة أدوار فأآثر ( وذلك بحساب البدروم آدور من هذه الأدوار ) يتعين تقديم وثيقة تأمين مرفقاً بها نسخة الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء والصادر على أساسها الوثيقة ودراسة التربة والنوتة الحسابية طبقا للنماذج المنصوص عليها باللائحة. ثانيا : المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص ترميم أو تدعيم: يقدم طلب ترخيص إلى الجهة الإدارية من المهندس أو المكتب الهندسي طبقا للنموذج المنصوص عليه باللائحة مرفقا به المستندات الآتية : - القرار النهائي الصادر من الجهة الإدارية بالترميم أو التدعيم طبقا لأحكام المادة ( ٩٠ ) من القانون . - رسومات تفصيلية بالترميم والتدعيم المطلوب . - تقرير فني معتمد من المهندس أو المكتب الهندسي يشمل أسلوب التدعيم أو الترميم وتفاصيل التنفيذ. -مقايسة مقدمة من المهندس أو المكتب الهندسي تشمل بنود الأعمال وقيمتها . ثالثا : المستندات المطلوبة في حالة استخراج ترخيص تعلية / تعديل أو آليهما : يقدم طلب ترخيص إلى الجهة الإدارية من المهندس أو المكتب الهندسي طبقا للنموذج المنصوص عليه باللائحة مرفقا به المستندات الآتية : المستندات المطلوبة لإصدار ترخيص البناء . ● المستندات الدالة على ملكية الأرض موضوع الترخيص ( يكون المالك أو من سيصدر الترخيص باسمه مسئولاً عن ● سلالامة هذه المستندات). صورة من بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر الترخيص باسمه . ● حضور المالك بنفسه والذي سيصدر باسمه الترخيص للتفويض أو تقديم توآيل رسمي ● باسمه أو من ينوب عنه للمهندس أو المكتب الهندسي للسير في إجراءات استخراج الترخيص . حساب قيمة الأعمال طبقا للنموذج المنصوص عليه باللائحة . ● شهادة صلاحية الأعمال للترخيص طبقا للنموذج المنصوص عليه باللائحة مرفقاً بها صورة بيان صلاحية الموقع ● للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادر عن الجهة الإدارية المختصة موقعة من المهندس أو المكتب الهندسي . ثلاث نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي. ● صورة من الترخيص السابق الصادر للعقار والرسومات المعتمدة . ● شهادة من المهندس أو المكتب الهندسي تفيد بأن النظام الإنشائي للمبنى وأساساته يتحمل أعمال التعلية المطلوبة. ● - تصدر وثيقة التأمين لأعمال التعليات ويستثنى من ذلك أعمال التعلية التي لا تتجاوز قيمتها ٢٠٠ ألف جنيه ولمرة واحدة ولطابق واحد . ملحوظة : لا يسمح بأي حال من الأحوال إصدار رخصة تعلية للعقارات المقامة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبها مخالفات للاشتراطات التخطيطية والبنائية والغير وجوبية الإزالة طبقا لأحكام المادة ( ٦٠ ) من القانون . رابعا : المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص لأعمال التشطيبات الخارجية : يقدم طلب ترخيص إلى الجهة الإدارية من المهندس أو المكتب الهندسي طبقا للنموذج المنصوص عليه باللائحة مرفقا به المستندات الآتية: رسومات الواجهات . ● مقايسة مقدمة من المهندس أو المكتب الهندسي تشمل بنود الأعمال وقيمتها. ● خامسا : المستندات التي يقدمها المالك قبل الشروع في تنفيذ الأعمال : يقوم المالك بتقديم المستندات الآتية في جميع أنواع الأعمال . ● يقوم المالك بإخطار الجهة الإدارية بخطاب موصى عليه بعلم الوصول طبقا للنموذج الوارد باللائحة وذلك قبل البدء في ● جميع أعمال البناء بأسبوعين على الأقل مرفقا به الآتي: ١ صورة من عقد مقاولة من مقاول وفى حالة ما إذا ساوت أو زادت قيمة الأعمال عن ٣٥٠٠٠٠ جنيه يكون العقد مع أحد -١ المقاولين المقيدين بالإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء . ٢ صورة من شهادة الإشراف من المهندس أو المكتب الهندسي المشرف على التنفيذ معتمدة من نقابة المهندسين . - ١ في حالة الأعمال المطلوب لها وثيقة تأمين يشترط للقيام بتقديم طلب الترخيص لأعمال التعلية أن يتوافر للمهندس أو ● أحد المهندسين بالمكتب الهندسي خبرة لا تقل عن ١٠ سنوات . سادسا : إجراءات استخراج الترخيص : ١ تقديم الطلب : - ٢ يتقدم المهندس أو المكتب الهندسي بملف الترخيص مصحوبا بشهادة صلاحية الأعمال للترخيص وآامل المستندات والرسومات المطلوبة مرفقا بها الإيصال الدال على سداد الرسوم . ٢ تسجيل الطلب : - ٢ تلتزم الجهة الإدارية باستلام ملف الترخيص وتدوين آافة المستندات والرسومات المقدمة وإعطاء الملف رقم تسلسلي مؤرخ . ٣ بيان الالاستلالام : -٢ تقوم الجهة الإدارية بإعطاء طالب الترخيص ما يفيد استلام الملف وبيان محتوياته وقت التقدم بالملف . ٤ فحص الطلب : - ٢ التأآد من استيفاء ملف الترخيص لجميع المستندات المطلوبة ومطابقة الرسومات للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان صلاحية الموقع دون غيرها . ٥ صلاحية الأعمال : - ٢ يتم اعتماد شهادة صلاحية الأعمال للترخيص من الجهة الإدارية وإصدار الترخيص في مدة لا تتجاوز ٣٠ يوم من تاريخ ورود ملف الترخيص وبعد سداد الرسوم . ٦ طلب و مدة الاستيفاءات : - ٢ في حالة عد استيفاء مستندات الترخيص للجهة الإلإدارية أن تقوم في خلال أسبوع من تاريخ استلام الملف بطلب استيفاء الملف من مقدم الترخيص بخطاب مسجل بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات والمدون بطلب الترخيص على أن يحدد بالخطاب الفترة اللازمة للاستيفاء بما لا يزيد عن ٢١ يوم . ويجب على الجهة الإدارية إصدار الترخيص خلال ٢١ يوم من تاريخ ورود الإستيفاءات المطلوبة . ٧ عدم الاستيفاء : - ٢ إذا لم يتم الاستيفاء خلال المدة المحددة أو تقديم الإستيفاءات غير آاملة تقوم الجهة الإدارية بإعلام طالب الترخيص بانقضاء المدة المحددة لاستيفاء الملف والحضور لاستلام الملف . ٨ التظلم والرفض : - ٢ في حالة رفض الجهة الإدارية يحق للطالب التقدم مرة أخرى بطلب الترخيص أو التظلم لدى لجنة التظلمات بالجهة الإدارية. ٩ تعديل الرسومات : - ٢ لا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير جوهري في الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص بهذا التعديل أو التغيير طبقا لقواعد إصدار الترخيص .
| |
|