الزملاء المهندسون المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحتاج نحن المهندسون المصريون بعد صدور الحكم القضائى وظهور احتمالات قوية لاجراء الانتخابات فى نقابة المهندسين أن نتدارس سويا ، ملامح المرحلة المقبلة لنحدد خطواتنا بشكل متعقل وموضوعى نستكمل به مسيرتنا نحو نقابة لجميع المهندسين نعلى بها من انتمائنا كمهندسين لكيان واحد هو نقابة تجمعهم يدا واحدة بعيدا عن محاولات الفرقة والرؤى الضيقة للانتماءات الشخصية لغير نقابة المهندسين ، ومن العناصر التى تفيدنا فى تحديد الخطوات المطلوبة منا أن نضع سيناريوهات للاحتمالات المتعددة لما سوف يحدث .
هناك سيناريو قد يكون الاكثر ترجيحا من وجهة نظرى ، وهو أن يستجيب السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة للحكم الصادر من مجلس الدولة وتبدأ خطوات فتح أبواب الترشيح للانتخابات سواء بصورة قريبة أو مع بعض التراخى لكن عاجلا أو آجلا .. تنتهى حالة فرض الحراسة على نقابة المهندسين .
وهنا سنجد أنفسنا كمهندسين فى ظل حالة من أن انتخابات نقابتنا ستتم فى ظل القانون 100 لسنة 1993 وفى غاية الأهمية أن نتعرف على نصوص هذا القانون ،وسأحاول أن أذكر بعض نصوصه المؤثرة فى عملية الانتخابات بدرجة من التبسيط التى لا تخل بالنص .
مواد القانون رقم 100 لسنة 1993 بشان الانتخابات
يشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة . ممن لهم حق الانتخاب , على الأقل .
إذا لم يتوافر هذا النصاب حتى نهاية عملية الانتخاب , يدعى أعضاء الجمعية العمومية إلى اجتماع ثان خلال أسبوعين , ويكون الانتخاب في هذه المرة صحيحا بتصويت ثلث عدد الأعضاء , على الأقل , ممن لهم حق الانتخاب ..
إذا لم يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة , يتولى اختصاصات مجلس النقابة لجنة مؤقتة برئاسة أقدم رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو نواب رئيس المحكمة بهذه المحكمة , يضاف إليهم أقدم أربعة أعضاء ممن لهم حق الانتخابات بحسب أقدميتهم في النقابة بشرط ألا يكونوا من بين المرشحين لعضوية مجلس النقابة
تشكل اللجنة المؤقتة بالنسبة للنقابات الفرعية برئاسة أقدم رئيس بالمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو قضاة بالمحكمة , يضاف إليهم أقدم أربعة أعضاء ممن لهم حق الانتخابات بحسب أقدميتهم في النقابة الفرعية , بشرط ألا يكون من بينهم المرشحين لعضوية المجلس .
ويكون لهذه اللجنة المؤقتة جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة , وتكون لرئيسها اختصاصات النقيب , وتتولى اللجنة المؤقتة خلال ستة اشهر اتخاذ إجراءات الترشيح , وانتخاب النقيب ومجلس النقابة وفق أحكام هذا القانون , وتكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب المطلوب .
يكون اجتماع أعضاء الجمعية العمومية لأغراض الانتخاب في غير أيام الجمع والعطلات الرسيمة
يعلن عن موعد الانتخاب في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار .
يشرف على الانتخاب بجميع مستوياته لحنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها الانتخاب وعضوية أقدم أربعة رؤساء بالمحكمة ذاتها
تحدد هذه اللجنة مقار الانتخاب وتشكل لجان الانتخاب برئاسة احد أعضاء الهيئات القضائية , وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة من أعضاء النقابة من غير المرشحين
تتولى اللجنة الفصل في كافة المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب , وتنتهي مهمة اللجنة بإعلان نتيجة الانتخاب .
تخصص لجنة انتخاب فرعية لكل خمسمائة عضو على الأكثر , ممن لهم حق الانتخاب على أن يراعى في ذلك موطن العضو أو مقر عمله , بقدر الامكان .
وتحدد اللجان الفرعية قبل الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية , ويعلن عن أماكنها في مقر النقابات العامة والفرعية .
يعتبر الانتخاب واجبا مهنيا لا يجوز التخلف عنه
ويلتزم من يتخلف عن أداء هذا الواجب , بغير عذر مقبول , بسداد زيادة تعادل قيمة رسم الاشتراك السنوي عن السنة التالية لتاريخ الانتخاب وذلك عن كل مرة , وتضاف هذه الزيادة إلى موارد النقابة .
ويكون لعضو النقابة المهنية الإدلاء بصوته في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة متى سدد الاشتراكات المتأخرة قبل اليوم المحدد للانتخاب .
الزملاء المحترمون
نحتاج إلى فتح حوار موسع حول هذا القانون ، وكيف نتعامل مع نصوصه ، لنحدد سويا بما تعودنا عليه من التشاور ملامح تحركنا القادم كمجتمع هندسى يسعى متجانسا برؤية واضحة ليقوم بدوره فى مشروع نهضة وطنه ، فلا تحرمونا من مشورتكم ورؤاكم التى نرجو أن تنير لنا مواقع أقدامنا .
ولكم صادق الود والاحترام ،،،
مهندس عمرو عرجون