ENG_GODZELA مشرف مرشح لمنصب مشرف عام
عدد المساهمات : 3368 تاريخ التسجيل : 25/07/2007 العمر : 39 الموقع : كلية الهندسة _قسم الهندسة المدنية رقم العضوية : 31 Upload Photos :
| موضوع: ستحل مشكلة العشوائيات ... بعد 52 سنه وابقى قابلنى الخميس 11 سبتمبر - 13:21 | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
وافق مجلس الشعب المصرى على قانون البناء الموحد فى غير حضور لنقابة المهندسين حيث تم تاميم النقابة لحساب اللصوص ... وللاسف تم ذلك فى وجود المهندسين اللصوص ونحن نقول ان البعض يفضلونها عشوائية ... ان بعض المهندسين وبعض الوزراء ومعظم المستفيدسن من الوضع الحالى ... ولك الله يامصر ... ويقولون الان سيتم انهاء مشكلة العشوائيات .. بعد ان قامت الحكومات المتعاقبة من 1982 ( اقرا بداية العشوائيات ) وحتى اليوم 10/9/2008 نحن نعيش طوال الفترة ( اخر قانون صدر هو القانون 134/1981 لمعالجة المناطق المقامة بالمخالفة للقانون 52 لسنة 1942 وبعد صدور قانون التخطيط العمرانى رقم 3/1982 ) وحتى اليوم 26 سنة عشوائيات وسوف نحل مشكلة العشوائيات بعد صدور القانون119/2008 – طبقا للاتى اولا - تصدر اللائحة التنفيذية للقانون ... متى تصدر؟؟ !!! ثانيا- تقوم الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم -باعلان المناطق غير المخططة .... التى يحددها المخطط الاستراتيجى ... والتى يقرها المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ... بناء على عرض المحافظ المختص كمناطق تخضع للتطوير والتحسين ... ودى لوحدها عايزه سنين ولجان حتى يمكن تطبيق القانون 222لسنة 1956 لتحصيل رسوم التحسين .. ثالثا – يعرض على المجلس الشعبى المحلى وممثلى المجتمع المحلى .. وتحديد اولويتها فى ضوء الموارد المالية الحكومية والموارد المتاحة من المساهمة الاهلية ..... ثم اذ انتهت هذه الاجراءات قبل 26 سنة اخرى سوف تحل مشكلة
( مادة 25 ) المناطق غير المخططة على الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إعلان المناطق غير المخططة التى يحددها المخطط الإستراتيجي العام أو المخطط التفصيلي والتي يقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناءً على عرض المحافظ المختص ، كمناطق تخضع للتطوير والتحسين، وتحدد اللائحة التنفيذية الأسس والمعايير الخاصة بتحديد تلك المناطق وأسلوب التعامل معها، ويقوم المحافظ المختص بإصدار هذا الإعلان. وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالتعاون مع المجلس الشعبي المحلى المختص وممثلي المجتمع المدني بتحديد أهم المشروعات المطلوبة لتطوير المنطقة وتحديد أولوياتها فى ضوء الموارد المالية الحكومية المخصصة لتلك الأغراض وكذلك الموارد المتاحة من المساهمة الأهلية وأى جهات أخرى. وتتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وضع مخطط التطوير والتحسين بالمنطقة وتتبع فى شأن إعداد واعتماد مخطط تطوير المنطقة غير المخططة ذات الخطوات المتبعة فى شأن إعداد واعتماد المخطط التفصيلي. ويتبع في شأن ما قد يلزم من إجراءات التفاوض مع ملاك الأراضي ، وإصدار قرارات لنزع الملكية للمنفعة العامة لأغراض التطوير والتحسين وتدبير المساكن البديلة للشاغلين من غير الملاك ذات القواعد والإجراءات المقررة في شأن مناطق إعادة التخطيط المنصوص عليها في المادة ( 24 ) من هذا القانون .
السادة / برجاء اتخاذ ما يلزم ... منذ عِام 2002 وأنا أحاول أن انبه إلى الخطر الذي يهدد العمران فى مصر .... . يا ناس العمران فيه حاجه غلط ..... واخيرا ولاول مرة اسمع عن أزمة .... في المنشور فى صحيفة المصرى اليوم بتاريخ 6/7/2007 في القليوبية بسبب ٢٠٠ ألف مسكن مخالف كتب محمد محمود خليل وعبدالحكم الجندي ٦/٧/٢٠٠٧ قدم الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس محلي القليوبية، مذكرة للمستشار عدلي حسين، يطلب فيها توفيق أوضاع نحو ٢٠٠ ألف مسكن مخالف في مدن المحافظة. وأوضح الفيومي أن هذه المساكن أنشئت بدون تراخيص منذ سنوات طويلة ومكتملة المرافق، لكن أصحابها يعانون حالياً من عدم السماح لهم بالتعلية، بالرغم من أن عرض الشارع يسمح لهم بذلك. ووعد المحافظ بالبحث عن حل هذه المشكلة بطريقة لا تخالف القانون، مشيراً إلي أن هناك عقبة قانونية تتمثل في فتوي مجلس الدولة بعدم جواز منح تراخيص بالتعلية للمبني غير المرخص. وأكد عدلي حسين استحالة إزالة هذه المباني، إذ يسكنها نحو مليون مواطن.
ملاحظات بشان تصريحات المحافظ توقفت عملية اصدار تراخيص التعلية فى المناطق العشوائية والتى تشكل حوالى 60% من الفرص المتاحة للتوسع الراسي بالتعلية بدلا من الامتداد الأفقي على الأرض الزراعية حيث انه بصدور فتوى مجلس الدولة فى 12/2/2004 بعدم جواز التعلية على مباني مقامة بدن ترخيص ...وقد وعد السيد محافظ القليوبية يبحث عن حل لهذه المشكلة بطريقة لا تخالف القانون أكد/ عدلي حسين استحالة إزالة هذه المباني اذ يسكنها نحو مليون مواطن... ( وبحسب تصريح المحافظ .....يسكنها نحو مليون مواطن فى محافظة واحدة ..... يعنى 26 محافظة * نصف مليون = 13 مليون مواطن يقيمون فى العشوائيات ..... مع ان الحل سبق وان طبقته الحكومات السابقة - وحلت المشكلة با استصدار قانون تحت رقم 29 لسنة 1969 لتصحيح الناطق المخالفة للقانون ( عشوائيات الجيل الأول ) وتكرر ايضا فى استصدار قانون للمناطق المقامة بالمخالفة للقانون فى الفترة من 69 حتى الفترة 1982 ( القانون 135 لسنة 1981 لتقنين أوضاع المقامة بالمخالفة ) الجيل الثاني ...... ومنذ تاريخ 1982 وحتى تاريخ اليوم 5/5/2008 لم يصدر اى قانون لتصحيح أوضاع المنا طق المخالفة ( 25) سنة عشوائيات ..... فية فترة كانت تصدر تراخيص( بالغلط – وبالمخالفة لقانون التنظيم رقم 106/ 1976 ) والذى ينص (لا يجوز الموافقة صراحة أو ضمنا - على الترخيص في التعلية إلا بعد الرجوع للرسومات السابق تقديمها مع الترخيص السابق) بمعنى ان البناء بدون ترخيص سابق – لايجوز التعلية علية ( بديهيات عمل مهندس التنظيم معرفة هذه الأصول ) –لكن كانت تصدر التراخيص بالمخالفة باعتبار ان السيد المحافظ اعتمد تطوير وتهذيب المنطقة العشوائية فى الفترة من 1995 حتى 2004 ورغم ان قرار المحافظ لا يلغى قانون أو يعدل قانون ( ورغم أن الموضوع من البديهيات فان السيد وزير الإسكان أرسل لمجلس الدولة - عن جواز الترخيص بتعلية المباني المقام ادوار فيها بدون ترخيص –وعليه صدرت الفتوى فى 12/2/4/2004 ..... لا يجوز التعلية وذلك بمناسبة عمارة مدينة نصر ),,,,, وفى هذا الوقت اكتشفت وزارة الإسكان أن ملايين التراخيص قد صرفت بالمخالفة (المدة من 1995-12/2/2004 وهو تاريخ صدور فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والتي تقضى بعدم جواز إصدار تراخيص (تعلية ) لمبان غير مرخصة ( الأهرام 22/7/2004 ونؤكد أن العشوائيات نمت ولا تزال بسبب الحل الغير قانوني والعشوائي برعاية وزير الاسكان لهذه المشكلة والذي ثبت انه لم يساهم في الحل بل شجع ولا يزال على نمو العشوائيات. وقد تتفقون معي على أن ما يحدث يشبه) حالة حريق يحاول رجل إطفاء وعلى مدى اكثر من عشر سنوات إطفاء الحريق بسكب البنزين عليه .....) والكارثة ألا أحد توقف أو أهتم بما يفعل رجل الإطفاء برجاء التكرم بالإحاطة وقد ترون الموافقة بعد استطلاع رأى المختصين بالإسكان في الأحياء وبعض مجالس المدن وكذا رأى الجهاز الفني للتفتيش على أعمال البناء والتابع لوزارة الإسكان ومقره الدقى –حول الآتي :-
| |
|
ENG_GODZELA مشرف مرشح لمنصب مشرف عام
عدد المساهمات : 3368 تاريخ التسجيل : 25/07/2007 العمر : 39 الموقع : كلية الهندسة _قسم الهندسة المدنية رقم العضوية : 31 Upload Photos :
| موضوع: رد: ستحل مشكلة العشوائيات ... بعد 52 سنه وابقى قابلنى الخميس 11 سبتمبر - 13:30 | |
| لماذا يستمر النمو العشوائي للمدن؟ - من يعطى الموافقات على تزويد ملايين الوحدات السكنية بالمرافق رغم نص المادة 17 مكرر من قانون تنظيم أعمال البناء والتي تحظر التوصيل لغير المباني المقامة بتراخيص ؟ - من المسئول عن عملية صرف ملايين التراخيص لتعلية المباني الواقعة في المناطق المقامة بالمخالفة لقانون التخطيط العمراني والتي توقفت بعد صدور فتاوى مجلس الدولة فى هذا الشأن ؟ - ما حجم العمران العشوائي الذي نشأ حول المدن خلال الفترة من 1982 وحتى اليوم وهل ترى تنفيذ الأحكام الصادرة بالإزالة ام ترى تقنين أوضاع هذه المناطق وتحصيل قيمة المرافق من المستفيدين بالمرافق ؟ - هل القرارات الوزارية أو قرارات المحافظين الصادرة بتخطيط وتطوير وتهذيب المناطق العشوائية تكفى لتصحيح أوضاع هذه المناطق وتلغى القوانين السارية التي تحظر التعامل مع هذه المناطق كما تحظر توصيلها بالمرافق ؟
وسوف تكتشف حجم الدمار والتخريب الذي يضرب بيئة العمران في جميع المدن المصرية دون بادرة أمل في إيقاف هذا النمو العشوائي والعودة إلى حكم القانون لضمان العمران المخطط والمنظم
لعلاج العشوائيات .... مطلوب تشريع جديد مقدمة من المعروف أن التوسع الأفقي للمدن القديمة إنما يتم على حساب الأراضي الفضاء المتخللة داخل الكتلة السكنية وأيضا على حساب الأراضي الزراعية على أطراف المدن وهذه الأراضي تخضع لأحكام القانون 3/82 وقبله القانون 52 لسنة 1940 وذلك فيما يتعلق بضرورة تقسيم هذه الأراضي وتزويدها بالمرافق على نفقة ملاكها واعتماد مشروعات التقسيم من السلطة المختصة وذلك قبل الترخيص بإقامة مباني على أي جزء من هذه الأرض ونتيجة لعدم التزام ملاك هذه الأراضي بقانون التقسيم ولتراخى الجهات المختصة بالتنظيم في الأحياء ومجالس المدن فان ملاك هذه الأراضي يقومون بالتعامل عليها بالبيع دون اعتماد من السلطة المختصة وبالمخالفة للقانون ومن ثم قيام المشترين بالبناء على هذه الأراضي بدون الحصول على ترخيص ( القانون يمنع استصدار تراخيص على الأراضي الغير مقسمة )
(1) عشوائيات الجيل الأول
- في بداية الستينيات ومع ظهور أزمة الإسكان وبداية تراخى الأجهزة الحكومية في ملاحقة المخالفات فقد ظهرت بعض المناطق المخالفة على أطراف جميع المدن ومع عجز الأجهزة الحكومية عن وقف المخالفات وعن تنفيذ أحكام الإزالة فإنها استخدمت القانون في الامتناع عن تزويد هذه المباني بالمرافق ومع وجود أزمة إسكان واعتبار المباني ثروة قومية وتحت الضغط الشعبي ولعدم جواز إلغاء أحكام الإزالة فقد صدر قانون يقضى بوقف تنفيذ هذه الأحكام وفعلا صدر قانون عن مجلس الشعب برقم 29 لسنة 1969 في شأن تصحيح أوضاع المناطق المقامة بالمخالفة لقانون التقسيم رقم 52 لسنة 1940 وقضى بالآتي :- - لا يجوز خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به: إصدار قرارات أو أحكام بإزالة الأبنية التي تمت بالمخالفة للقانون 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي الحكم بالغرامة عن مخالفات قانون التنظيم أو عن عدم الحصول على ترخيص مباني 2- وقف تنفيذ أحكام الإزالة الصادرة عن مخالفات قانون التقسيم 3- قيام الجهات الإدارية بإعداد خرائط لهذه المناطق وتخطيطها وتهذيبها
4- إلحاق الشوارع القائمة بهذه المناطق بالمنفعة العامة 5- - تزويد هذه المناطق بالمرافق بعد تحصيل قيمتها من الملاك الظاهرين بحسب ما يخص المتر المسطح من قيمة المرافق وفعلا قامت الوحدات المحلية بتزويد هذه المناطق بالمرافق والترخيص بالتعلية عليها وكذا الترخيص بالبناء على قطع الأرض الفضاء المتخللة . وبذلك تم حل مشكلة هذه المناطق من خلال تشريع بقانون صادر عن مجلس الشعب (2 )عشوائيات الجبل الثانى كان المفترض أن يتم الالتزام بالقانون وان يتقدم ملاك الأراضي الفضاء حول المدن بمشروعات تقسيم واعتمادها وتزويدها بالمرافق على نفقتهم واعتمادها من السلطة المختصة قبل بيع هذه الأراضي وحتى يمكن الترخيص بالبناء عليها إلا أن ذلك لم يحدث من معظم الملاك مما نتج عنه ظهور مناطق عشوائية جديدة وتكررت نفس المشكلة وعمت جميع المدن الأمر الذي استلزم استصدار تشريع جديد لمعالجة أوضاع المناطق التي أقيمت بالمخالفة لقانون التقسيم خلال الفترة من (1969 حتى 1981 ) وفعلا صدر القانون رقم 135 لسنة 1981المرفق صورته وبنفس نص القانون 29 لسنة 1969 ليقضى بذات الإجراءات ويتم إعداد الخرائط والحاق الشوارع بالمنفعة العامة وتحصيل قيمة المرافق من الملاك الظاهرين و بذلك تم حل مشكلة المناطق المقامة بالمخالفة لقانون تقسيم الأراضي وللمرة الثانية من خلال تشريع صادر عن مجلس الشعب وبأسلوب
(3 )عشوائيات الجيل الثالث .. مشكلة تنمو ...وعرض مستمر
بصدور القانون 3 لسنة 1982 في شان التخطيط العمراني للمدن والقرى ونظرا لما تضمنه من أحكام ومن تشديد العقوبات على مخالفة المواد المتعلقة بتقسيم الأراضي فقد كان المأمول أن يتم إحكام السيطرة على عملية نمو المدن وأن تتم هذه العملية من خلال مخطط عام ومخططات تفصيلية خاصة للأراضي الفضاء اللازمة لعملية التوسع مع التزام ملاك الأرض الفضاء بالقانون وتقديم مشروعات لتقسيم الأراضي الفضاء وتزويدها بالمرفق على نفقتهم قبل البيع والبناء عليها ولكن وللأسف وللمرة الثالثة تتكرر مشكلة نشوء المناطق المقامة بالمخالفة حول المدن خلال الفترة من 1982 وحتى الآن وهو ما سمى بالمناطق العشوائية...وهى مناطق أقيمت بالمخالفة للقانون 3/82 وبدون تراخيص ومخالفة للأ اشتراطات والمواصفات البنائية ولا تتوفر بها المساحات اللازمة لمباني الخدمات ( تعليمية – صحية –إدارية – أمنية ) وقد نشأت وانتشرت هذه المناطق حول المدن بحيث باتت تشكل من 50-60% من حجم المدن وذلك بسبب التراخي في ملاحقة المخالفين خاصة ملاك التقاسيم المخالفة
وهنا نتساءل ماذا فعلت الأجهزة المختصة حيال هذه المشكلة ؟ - هل قامت بتنفيذ الأحكام الصادرة بإزالة هذه المباني وهى أحكام لا تسقط بالتقادم المنصوص
عليه في قانون الإجراءات الجنائية وبالتالي لا يجوز إصدار تراخيص بتعليتها ؟ - - لم يحدث لكون هذه المناطق تمثل ثروة عقارية وتساهم في حل مشكلة الإسكان
- هل لجأت للقانون في تصحيح أوضاع هذه المناطق مثلما حدث في المرات السابقة ؟ - لم يحدث
- هل امتنعت هذه الأجهزة عن تزويد هذه المناطق بالمرافق إعمالا لحكم المادة 17 من القانون 106 لسنة 1976والتى تحظر على الجهات القائمة على المرافق تزويد أي عقار أو أي وحدة من وحداته بخدماتها ما لم يقدم صاحب الشأن شهادة من الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم تفيد أن العقار قائم بترخيص ومطابق لشروط الترخيص لم يحدث بل تم ويتم حتى الآن تزويد هذه المباني بالمرافق – يكفى فقط ان يقدم الطالب ما يفيد انه ضمن منطقة عشوائية؟
- هل قامت الأجهزة المختصة بمحاسبة تجار الأراضي أصحاب التقاسيم المخالفة عن تكاليف المرافق والملتزمين قانونا بتنفيذها على نفقتهم طبقا للمادة 16 من القانون 3/82 أو حتى محاسبتهم ضرائبيا عن أرباح تحويل الأراضي الزراعية إلى أراضى بناء ؟
- لم يحدث بل تم تزويد هذه المناطق بالمرافق وبتكاليف رمزية أحيانا يتم تحصيلها من الملاك الظاهرين للمباني القائمة
(4) محاولات التصحيح قامت الوحدات المحلية لجميع المدن والأحياء ولا زالت تقوم بحل هذه المشكلة من خلال ما يعرف بعملية تطوير وتهذيب المناطق العشوائية بناء على قرار من مجلس الوزراء وقرارات مجالس المحافظين وباتباع الآتي: -
- رفع المناطق المقامة بالمخالفة وإعداد خرائط تخطيط تفصيلي لهذه المناطق واعتمادها من السادة المحافظين
- تزويد هذه المناطق بالمرافق على نفقة الدولة ومن خلال الاعتمادات التي تخصص لهذا الغرض مع تحصيل مقابل رمزي في بعض الأحيان يتم تحصيله من الملاك الظاهرين
- إصدار تراخيص بالبناء على القطع الفضاء المتخللة للمناطق العشوائية بل والترخيص بالتعلية على المباني المقامة بدون ترخيص
وهذه العملية بدأت منذ 1999 و مستمرة حتى الآن وتطبق على جميع ما أقيم من عشوائيات منذ عام 1982 وما يستجد مما يعنى أن العشوائيات والمباني التي تقام بالمخالفة للقانون يتم تقنينها بقرارات محافظين والعرض مستمر إلى ما شاء الله وهذه العملية تتعارض مع قوانين سارية ومع أحكام واجبة النفاذ بالإزالة إضافة إلى أنها تشجع على استمرار العشوائيات وطبقا للآتى :
(1)– معظم إن لم تكن جميع المباني القائمة بهذه المناطق صادر بشأنها أحكام تقضى بإزالتها لكونها مقامة بدون ترخيص وعلى ارض غير مقسمة وهى أحكام لا تسقط بالتقادم المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية وبالتالي لا يجوز إصدار تراخيص بتعلية مباني صادر بشأنها أحكام بالإزالة كما لا يجوز التعلية على مباني مقامة بدون ترخيص( فتوى مجلس الدولة –الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع –ملف رقم 58 /1/ 108 الصادرة بتاريخ 7/10/2002 بناء على طلب محافظة البحيرة للاستفسار عن جواز الترخيص بتعلية المباني المقامة بدون ترخيص والمرفق صورتها.
2) – تقضى المادة 17 من القانون 106 لسنة 1976 بعدم توصيل أي عقار بالمرافق إلا بعد تقديم صاحب الشان شهادة من الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم تفيد صدور ترخيص بالمباني المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص وجميع المباني المقامة بالمخالفة للقانون 3/82 هي مباني مقامة بدون ترخيص ولا يجوز تزويدها بالمرافق طبقا لنص المادة 17 مكرر إلا إذا صدر قانون يسمح بتوصيل المرافق
(3) – الطرق القائمة بالمناطق المقامة بالمخالفة هي طرق خاصة لم يتنازل عنها ملاكها للنفع العام ولا تلحق بالمنفعة العامة إلا بعد مرور 15 عام على فتحها للمرور العام ( قانون الاستطراق ) أو بصدور قانون يقضى بإلحاقها بالنفع العام وترتيبا عليه لا يجوز مد شبكات المرافق العامة بهذه الطرق.
(4) – لا يجوز تحصيل قيمة المرافق من ملاك المباني القائمة بالتقسيم المخالف إلا بموجب قانون يسمح بإلزام الملاك الظاهرين بسداد قيمة المرافق حيث انه وطبقا لنص المادة 16 من القانون 3/82 فان مالك ارض التقسيم هو الملتزم بتزويد ارض التقسيم بالمرافق ولا ينتقل هذا الالتزام إلى الملاك الظاهرين إلا من خلال قانون يسمح بذلك أسوة بما تم من إجراءات تمت قبل ذلك لتصحيح أوضاع المناطق العشوائية حيث صدر القانون 29/69 والقانون 135/81
(5) الموقف الحالي للمناطق العشوائية
- توقفت أعمال الترخيص بتعلية المباني القائمة بالمناطق العشوائية والتي أقيمت خلال الفترة من 1982 وحتى الان والتي تشكل حوالي 80 % من الفرص المتاحة للنمو الرأسي وذلك عقب صدور الفتاوى المتكررة لمجلس الدولة في هذا الشأن ... الأمر الذي يؤدى إلى تفاقم مشكلة الإسكان كما يؤدى إلى الاندفاع باتجاه التوسع الأفقي على حساب الأراضي الزراعية - الاستمرار فى صرف تراخيص إنشاء مباني على القطع الفضاء المتخللة في المناطق العشوائية رغم مخالفة ذلك لنص المادة - 25 من قانون التخطيط العمراني وهذه الفتاوى المتكررة لمجلس الدولة كشفت الممارسات الخاطئة للمسئولين في الوحدات المحلية والأحياء والمحافظات ووزارة الإسكان مع الجهاز الفني المختص بالتفتيش على أعمال البناء والتنظيم والتي استمرت على مدى اكثر من 15 عاما تم خلالها إصدار مئات الألوف من تراخيص التعلية لمباني مقامة بدون ترخيص في جميع المدن المصرية ثبت انها صدرت بالمخالفة للقانون .( حوالي 95% من هذه التراخيص تقع في مناطق مقامة بالمخالفة لقانون التخطيط العمراني وتقسيم الأراضي رقم 3 لسنة 1982- المناطق العشوائية) ... كما أوضحت أن تصحيح أوضاع المناطق المقامة بالمخالفة للقانون يجب أن تتم بقانون وليس بقرار وزاري أو قرارات مجلس المحافظين واوضحت بشكل قاطع ان ظهور وانتشار واسنمرار نمو العشوائيات ناتج ليس عن اهمال وقصور وتقصير فقط بل وتشجيع ايضا تمثل الإهمال في عدم تطبيق القانون لوقف أو إزالة المخالفات أولا بأول وفى مهدها بحيث اصبح مالايقل عن 50% من حجم المدن عشوائيا وتمثل القصور والتقصير في عدم الانتباه إلى ضرورة استصدار قانون لتصحيح أوضاع هذه المناطق حيث لاتكفى القرارات لتصحيح مخالفات القانون كما تمثل التدليل في قيام الأجهزة المختصة باعتماد كل ما يستجد من عشوائيات وتزويدها بالمرافق بحيث أصبحت مخالفة قانون تقسيم الأراضي والتراخيص هي القاعدة والالتزام استثناء بالإضافة إلى مد المباني المخالفة بالمرافق واعتبار ذلك إنجازا يحسب لهذه الأجهزة .... وإلا فليقل لنا أي مسئول أين المواطن الذي يلتزم بقانون تقسيم الأراضي ويزودها بالمرافق على نفقته طبقا للقانون ويسدد ما عليه من ضرائب وأين المواطن الذي يفكر فى الحصول على ترخيص بالبناء والالتزام بالشروط البنائية إذا كان المخالفون يحظون بكل هذا الدعم والتدليل والحل هو استصدار قانون لتصحيح أوضاع المناطق المقامة بالمخالفة للقانون 3 لسنة 1982 خاصة بعد صدور فتوى مجلس الدولة السابق الإشارة إليها وبعدما ثبت على ارض الواقع من عدم قانونية تخطيط وتهذيب واعتماد المناطق العشوائية بقرارات تصدر من السادة المحافظين . ومعلوم ان تصحيح مخالفات القانون تكون بقانون وليست بقرار وزارى وقد اخذت الحكومة بحل المضوع مجددا ( المناطق غير المخططة ) وتتحدد على المخطط الاستراتيجى ... مع الغاء المادة 7 من القانون الخاصة بالتعلية وبهذا يمكن حل مشكلة المناطق المخالفة ,... لك الله يامصر
مهندس / كمال عبده د منهور- بحيرة
| |
|