بعد مناقشات عديدة.. مجلس الشعب يقر قانون نقل وزراعة الأعضاء بشكل نهائيالدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعبالقاهرة - خاص- بعد العديد من المناقشات والجدال بين أعضاءه، وافق مجلس الشعب في جلسته السبت بصورة نهائية على مشروع قانون بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أن القانون يعتمد على مبادىء مهمة منها عدم الإتجار بالأعضاء وتقديس حياة الإنسان كما وضع ضمانات مهمة عند إجراء العملية الجراحية والتأكد من حالة الوفاة ووضع عقوبات جسيمة عن الإخلال بهذه الضمانات.
وأضاف سرور إن الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة ومقرر الموضوع طلب إعادة مداولة فى المادة الثانية وطالب بحذف عبارة من الفقرة تقول "وأن يتم وفقا للأصوال الطبية" فى إشارة إلى عمليات الاستئصال والزرع، مؤكدا أن هذا الطلب سليم لأنه من الأمور المسلم بها حيث إن الأصول الطبية تراعى عند كل عملية.
وأشار رئيس مجلس الشعب إلى أنه تم استطلاع رأى الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية قبل الموافقة على مشروع القانون، حيث وافقا عليه في حالة الضرورة.
وذكر سرور أن 86 عضوا اعترضوا على القانون، في حين امتنع واحد.
وقد عقد المجلس عشر جلسات فى مناقشة القانون استغرقت نحو عشرين ساعة وبلغ عدد المتحدثين 87 عضوا وعدد المداخلات 543 مداخلة واستيضاحات رئيس المجلس 34.
وكان مجلس الشورى قد أقر بعد مناقشات مستفيضة المادة الحادية عشرة من مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء، والتى تحظر نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج أو خلية من جسد إنسان ميت إلا بعد ثبوت موته ثبوتا يقينيا تستحيل بعده عودته إلى الحياة.
ووفق المادة يكون إثبات الموت بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء من لجنة رباعية من الأطباء المتخصصين تختارهم اللجنة العليا لنقل الأعضاء البشرية على أن يكون من بينهم أحد الأطباء الشرعيين من مصلحة الطب الشرعى ، بعد أن تجرى هذه اللجنة الاختبارات الأكلينيكية واللازمة للتحقق من ثبوت الموت اليقينى ، طبقا للمعايير التى تحددها اللجنة العليا.
وأوجب مشروع القانون أن يشكل فى كل منشأة من المنشآت المرخص لها بنقل الأعضاء البشرية فريق طبى مسئول عن النقل والزراعة يتولى رئاسته مدير برنامج نقل الأعضاء من الأطباء ذوى الخبرة الفنية والإدارية.
وعاقب مشروع القانون بالسجن المشدد بخمس سنوات على الأقل وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه كل من استأصل من أجل النقل خلسة أو بطريق التحايل أو الإكراه أى عضو أو جزء من عضو إنسان أو نسيج بشرى أو خلية بشرية .
وتكون العقوبة هي الإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولاتجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا ترتب على الفعل وفاة المنقول منه، كما يعاقب بذات العقوبة الوسطاء فى الجريمة.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من أجرى عملية من عمليات الاستئصال أو الزرع فى غير المنشآت الطبية المرخص لها.
ويعاقب بذات العقوبة مدير المنشأة التى لم يرخص لها بإجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء أو نسيج بشرى أو خلية بشرية مع علمه بذلك.
كما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزءا من نسيج أو خلية بشرية وأدى ذلك إلى تعريض المنقول منه والمنقول إليه لخطر جسيم، أو إصابة أى منهما بضرر صحى جسيم، أو بدون موافقة اللجنة الخاصة، أو بدون إحاطة كل منهما بأخطار عملية النقل، أو تجرى العملية بدون وصية من الميت .
وتكون العقوبة ، في هذه الحالة، السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولاتزيد عن أربعمائة ألف جنيه إذا تعرض المنقول منه أو المنقول إليه لخطر جسيم أو أصيبا بضرر صحى.
ويعاقب بالسجن أيضا مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه كل من تعامل مع أى عضو من أعضاء الجسم على سبيل البيع أو الشراء بأى مقابل أو ترتب على النقل كسب مادى كورثة المنقول منه.
كما يعاقب الطبيب الذى يجرى عملية النقل إذا كان يعلم بذلك، ويصادر المال أو الفائدة المتحصلة من الجريمة، ويعاقب بذات العقوبة الوسطاء فى هذه الجريمة.
ويعاقب بعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار كل من نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج أو خلية من جسد إنسان بغير التحقق من وفاته يقينيا، مما أدى إلى وفاته مع علمه بذلك.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن لكل من شارك فى إصدار التثبت من الموت دون إجراء الاختبارات التى تثبت ذلك.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له.
كما يجوز للمحكمة فضلا عن العقوبات السابقة أن تحكم بالحرمان من مزاولة مهنة الطب لمدة خمس سنوات ومصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى الجريمة وغلق المكان الذى ارتكبت فيه مدة لا تقل عن شهرين ولاتجاوز سنة ، أو إلغاء الترخيص الخاص بمزاولة عمليات نقل الأعضاء بالمنشأة لمدة ثلاث سنوات مع نشر الحكم فى جريدتين قوميتين على نفقة المحكوم عليه.
ويصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الصحة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وتظل أحكام قانون إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون لكى لا يطبق القانون الجديد على بنوك قرنيات العيون.