لأن استمرار إيمان الصائم شرط لصحة صيامه فالكفر مبطل للصيام. فمن وقع في شيء منها وهو صائم فسد صومه وعليه العود فورا إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين ، والإمساك بقية النهار ثم قضاء هذا اليوم بعد رمضان ويوم العيد فورا.
شرائط وجوب الصيام
والصيام واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصيام ، فلا يصح من الكافر الأصلي ولا المرتد ولا يصح من حائض ولا نفساء ، ولو صامتا حال وجود الدم فعليهما إثم وعليهما القضاء
.
ولا يجب على الصبي ، ولكن يجب على وليه أن يأمره به إن أكمل سبع سنين وأن يضربه على تركه إذا بلغ عشر سنين وتركه وهو يطيقه ولا يجب عليه القضاء إن أفطر
.
وكذلك لا يجب على المجنون ولا قضاء عليه ، ولا على المريض الذي يضره الصوم ولا المسافر سفرا طويلا وعليهما القضاء
.
ولو صام المريض والمسافر صحّ منهما ، وإذا ضرّهما حرم عليهما
.
والمسافر الذي يريد الإفطار في اليوم الأول من سفره عليه أن يخرج من بلده قبل طلوع الفجر . ولا يجب على العجوز الفاني مخافة التلف والموت
.
مفسدات الصيام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والذي يبطل الصيام أشياء هي
:
الأكل ولو قدر سمسة أو أقل عمدا غير مكره عالما بالتحريم ، والشرب ولو قطرة ماء أو دواء
.
ملاحظة : لا يضر غبار الطريق أو غربلة دقيق لعسر التحرز عنه ، ولا يضر تذوق الطعام بدون ابتلاع شيء منه أيضا
.
ومن بالغ في المضمضة والاستنشاق فدخل الماء الى جوفه أفطر .وإذا أخرج ريقه من فمه ولو إلى ظاهر الشفة ثم ردّه وبلعه أفطر . أما ما دام متصلا باللسان فلا يفطر إن بلعه . وإذا جمع ريقه في فمه وابتلعه صرفا أي غير متغير لم يضر ، أما ابتلاع البلغم ففيه تفصيل
:
- فإن كان البلغم بـُلِع من ظاهر الفم فإنه يفطّر
.
- وإن كان مما تحت مخرج الحاء فلا يفطّر . والبلغم لا يفطّر عند الامام أبي حنيفة ولو بلعه بعد وصوله إلى اللسان
.
أما إذا بلع ريقه المتغير بدخان السيجارة التي شربها قبل الفجر أو غيرها أفطر
.
وإذا غلبه القيء ثم انقطع ثم بلع ريقه قبل أن يطهر فمه فسد صيامه لأن هذا الريق تنجس بالقيء الذي وصل إلى الفم
.
أما الدخان الذي يصل إلى جوف الصائم من شارب السيجارة الذي يجالسه في السيارة مثلا فإنه غير مفطر ، وكذلك دخان البخور وشمّ العطور بخلاف الدخان لمن يشربها لأنه تنفضل عنه ذرات صغيرة تصل إلى جوفه
.
والحقنة في القبل والدبر مفطرة ، وكذلك القطرة في الأنف والأذن إذا وصل الدواء إلى الجوف ، وعلى قول القطرة في الأذن لا تفطّر
.
وأما القطرة في العين فهي غير مفطرة ، وكذلك الإبرة في الجلد والشريان
.
ومن أغمي عليه في نهار الصيام وأفاق ولم يستغرق كل اليوم فلا يُفطر . أما إذا استغرق الإغماء كل اليوم من الفجر حتى الغروب لم يصح صيامه . أما إذا طرأ جنون ولو للحظة أفطر
.
وكذا إذا طرأ على المرأة حيض أو نفاس ولو قبيل الغروب أفطرت
.
أما الصائم النائم إذا احتلم فلا يفطر بخلاف خروج المني منه بالاستمناء أو مع المباشرة عمدا لا ناسيا
.
ويفسد صيام من جامع في نهار رمضان عامدا ذاكرا للصوم مختارا ولو لم ينزل المني. أما من جامع ناسيا فلا يفسد صومه ولا قضاء عليه
.
ومن استيقظ جنبا من جماع أو غيره فإنه يصوم نهاره ويغتسل للصلاة ، فعن عائشة رضي الله عنها :" كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يُدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم" رواه البخاري
.
ومن مفسدات الصيام:
الوقوع في الكفر عمدا أي بغير سبق لسان، ولو كان الشخص مازحا أو غاضبا باختياره ذاكرا للصوم أو غير ذاكر لأنه لا تصح العبادة من كافر
.
وأما تقبيل الزوجة المحرك للشهوة فإنه حرام لكنه لا يفطّر إذا لم ينزل المني . أما حديث :" خمس يـُفطّرن الصائم: النظرة المحرمة والكذب والغيبة والنميمة والقبلة" فلا أصل له بل هو مكذوب على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ولكن بعضها يُذهب ثواب الصيام كالنميمة.
مما يجب على المفطر عامدا في رمضان
الإفطار عمدا في رمضان
:
1- منه ما يوجب القضاء فقط
.
2- ومنه ما يوجب القضاء والفدية معا
.
3- ومنه ما يوجب الفدية فقط بدل الصيام
.
4- ومنه ما يوجب القضاء والكفارة معا
.
1- فأما المفطر الذي يجب عليه القضاء فقط فهو
:
أ- الذي أفطر بسبب المرض
.
ب- ومن كان في سفر طويل أفطر فيه
.
ج- والحائض والنفساء
.
د- والذي ترك الصيام في رمضان بدون عذر أو كان صائما فأفطر بمفطر غير الجماع
.
ج- والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما
.
فهؤلاء جميعا عليهم قضاء كل يوم بيوم فقط
.
2- وأما المفطر الذي يجب عليه القضاء والفدية معا فهو
:
الحامل والمرضع إن خافتا على ولديهما فأفطرتا فعليهما القضاء والفدية وهي مدّ من غالب قوت البلد لكل يوم . وفي مذهي الحنفيّ : إطعام مسكين مقدار ما يغذيه ويعشيه أو قيمتها
.
ومن كان عليه قضاء من رمضان فأخّر صيامه حتى جاء رمضان آخر فعليه مع القضاء الفدية عن كل يوم مدّ
.
3- وأما المفطر الذي يجب عليه الفدية فقط فهو
:
أ- الشيخ العجوز الذي لا يتحمل الصوم أو تلحقه مشقة شديدة فإنه يفطر ويفدي عن كل يوم مدّ
.
ب- المريض الذي لا يرجى شفاؤه فلا صوم عليه ولا قضاء وإنما يجب عليه الفدية فقط، وهي مقدار ما يغدّي ويعشّي عند أبي حنيفة ، وعند الشافعي مدّ قمح أو غيره على حسب قوت البلد الغالب
.
4- وأما المفطر الذي يجب عليه القضاء والكفارة معا فهو الذي أفسد صوم يوم من رمضان بجماع عامدا بإختياره ذاكرا للصيام ولو لم ينزل المنيّ فإن عليه قضاء هذا النهار الذي أفسده كما يجب عليه الكفارة
.
والكفارة على هذا الترتيب
.
أ- عتق رقبة مؤمنة. فإن لم يستطع
:
ب- فصيام شهرين متتابعين غير يوم القضاء فإن أفطر خلال الشهرين يوما ولو لمرض استأنف ( أي أعاد ). فإن عجز عن الصيام أيضا
:
ج- فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدّ من غالب قوت البلد . وعند أبي حنيفة لكل مسكين مقدار ما يغدّي ويعشّي
.
فإن عجز عنها كلها استقرت الكفارة في ذمته ولا شيء عليه بدلها